إذا أنقص المستأجر الأجير فهل يحق له أخذ الفارق بغير علمه

2-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أنا موجود مع عائلتى المكونه من زوجة وطفلين وأعمل تحت كفالة أحد الأشخاص منذ حوالى 7 سنوات، هذه السنة عند حلول موعد إجازتي أخبرني أنه سوف يقوم بتخفيض راتبى بعد عودتى من الإجازة بمبلغ 1750 ريال ولكنني قلت له إنني غير موافق فقال لي إما التخفيض وإما أن يعمل لي خروجا نهائيا مع العلم بأنه ليس كفيلي الأول الذي أحضرني إلى المملكة، وقام بتصفية مستحقاتي وإنهاء عقدى حتى تاريخ نزولي الإجازة مع العلم أنه أخبرني بكل ذلك قبل موعد الإجازة بـ 5 أيام أو أسبوع ورغبة منى فى إيجاد حل لهذه المشكلة ذهبت إلى بلدي لقضاء الإجازة على أساس أن أتمكن من العودة للسؤال عن هذا الوضع فى مكتب العمل وغيره من الجهات المختصة لأنني لو قلت له إننى غير موافق على التخفيض لكان عمل لي خروجا نهائيا ولم أتمكن من العودة لمتابعة حقوقى، وبعد العودة من إجازتى بدأت فى تجميع الأوراق لتقديم الشكوى لمكتب العمل نصحنى الزملاء بعدم فعل ذلك لأن هذا الرجل له معارف كثيرة وهو قادر على فعل أي شيء لإيذائي إذا تقدمت بهذه الشكوى (وحسبنا الله ونعم الوكيل).وقمت بقبض راتبى هذا الشهر بعد التخفيض ولم أقم بتوقيع أى عقد معه على أساس التخفيض الجديد، وأنا الآن فى حيرة من أمرى فماذا أفعل مع العلم بأنني أدعو عليه القوي الجبار ليل نهار أن يخلصنى منه، وهل إذا سمحت لي الفرصة أن آخذ منه ما تم اقتطاعه من راتبى آخذه أم لا (مسألة الظفر)، الرجاء إرشادى فعلا هل إذا قمت بتقديم هذه الشكوى إلى الجهات المختصة وكان هذا الرجل له هذه المعارف فسوف لا أحصل على أي شيء وسوف يقومون بترحيلي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن في جواب هذا السؤال مسائل ينبغي أن تكون واضحة ومن ذلك:

المسألة الأولى: مسألة الظفر.. فهذه المسألة مسألة خطيرة فإن الشيطان قد يأتي المسلم من قبلها حتى يأخذ ما لا يحق له أخذه من أموال الناس بدعوى أنه ظفر بحقه وعند التحقيق نجد أنه لا حق له! ومن المناسب هنا أن ننقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا السياق قال: .. كمن استعمل على عمل بجعل يفرض له ويكون جعل مثله أكثر من ذلك الجعل فيغل بعض مال مستعمله بناء على أنه أخذ تمام حقه فإن هذا حرام. انتهى.

ومن المسائل التي ينبغي أن تكون واضحة أيضاً أن الأجرة التي يستحقها الأجير هي الأجرة المتفق عليها مع المستأجر، سواء كانت قليلة أم كثيرة، ولا يحل له أن يأخذ أكثر من ذلك إلا برضى المستأجر، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ  {المائدة:1}، وفي الحديث: لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

المسألة الثالثة بخصوص موضوع الأخ السائل مع مستأجره نقول: إن كان المستأجر أنقصه من أجرته قبل انتهاء مدة الإجارة المتفق عليها فإن هذا حرام ويحق للأجير أخذ الفارق بدون علم المستأجر إن تعين هذا طريقاً لأخذ حقه، أما إذا كان قال له بعد أن انتهت مدة عقده كما هو ظاهر السؤال إن شئت عملت بهذه الأجرة الجديدة أو أعمل لك خروجاً نهائياً ففي هذه الحالة لا يحل للأجير أخذ شيء زائد على أجرته التي وافق عليها وإن كان يرى أنه مظلوم أو مغبون، وليس له حق في الدعاء على الرجل لأنه لم يظلمه في حقيقة الأمر.

والله أعلم.

www.islamweb.net