الخلاصة:
لا يجوز لأخيك ولا لزوجته منعك من صلة ورؤية أبناء أخيك إلا لعذر معتبر كالخشية من فساد الأولاد أو فسقهم أو لحوق الأذى بهم، ويكون حل تلك المشكلة بالمناصحة والصبر على الصلة والإحسان.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن هناك سبب معتبر كخشيتها على الأولاد أن يفسدوا ونحو ذلك فلا يجوز لهما منعك من رؤية وصلة أبناء أخيك سيما مع وجود كل منكما بدولة فلن يكون ذلك إلا لماما.
ويمكن معالجة الأمر بالمناصحة والمناقشة وبيان الحكم الشرعي لهما في ذلك من خلال هذه الفتوى، وما سنحيل إليه من فتاوى خلالها، كذا توسيط من له وجاهة عندهما من ذوي القرابة وأهل العلم، ودومي على ما أنت عليه من صلتهم والإحسان إليهم وإن قطعوك أو لم يردوا لك الجميل، لعل الله يغير حالهم ويقلب أفئدتهم إلى حبك، قال تعالى: ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34}
وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4417، 3306، 51701.
والله أعلم.