الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد الشرعي تنبني عليه كل أحكام الزواج وتصير المرأة به زوجة للرجل، ويجب لها كل الحقوق، وتجب عليها كل الواجبات الزوجية غير أنها لا تجب لها النفقة والكسوة إلا بعد أن تمكن زوجها من نفسها، ولها حق الامتناع من الدخول عليه والسفر معه حتى يدفع إليه مهرها المعجل.
وبناء عليه، فعلى كل منكما أن يعاشر الآخر بالمعروف ولا يجب ذلك بالدخول وإنما بالعقد. قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {البقرة: 228} وتدخل أهله لحل العصمة إن كان لغرض مشروع فلا حرج فيه لأنه قد يكون من النصح والإرشاد، فقد نصح إبراهيم عليه السلام ابنه بتغيير عتبته وتطليق امرأته ونكاح غيرها، وأما إن كان لمجرد هوى ورغبة في امرأة أخرى فلا يجوز لهم ذلك ولا تلزمه طاعتهم كما بينا في الفتويين: 3651، 41603.
والذي نراه وننصحك به هو عدم الإلحاح عليه في استعجال أمر الطلاق فقد يغير رأيه ويعود إليه عازب رشده، وإن حدث طلاق فنسأل الله تعالى أن يرزقك خيرا منه، وقد قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ {البقرة: 216}