الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ذكر كثير من أهل العلم الإجماع على تحريم التسمية بما فيه تعبيد لغير الله تعالى، كعبد النبي وعبد المسيح وعبد الكعبة، ونحو ذلك... ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 62085.
وعليه، فالواجب على خالك أن يغير اسمه إلى اسم مقبول في الشرع، ويحرم مناداته بالاسم الأول. ومن فعل ذلك فإنه يكون آثما.
كما أن الأجداد الذي سموه بهذا الاسم يعتبرون آثمين إن كان لهم علم بتحريم هذا النوع من التسمية.
وأما إذا كانوا فعلوا ذلك عن جهل، فنرجو أن لا يكون عليهم إثم فيه؛ لأنه -حينئذ- يعتبر من الخطأ. والله تعالى يقول: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً {الأحزاب:5}.
والله أعلم.