الخلاصة: إذا طلق الرجل زوجته آخر ثلاث تطليقات فإنها تبين منه وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والسعي بين الزوجين بالإفساد من المنكرات العظيمة وهو من فعل الشيطان وجنوده.
فما دام قد طلقها ثلاث مرات فإنها تبين منه وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره مهما كان سبب الطلاق أو مدة العشرة أو غير ذلك، فإن نكحت زوجا غيره ودخل بها ثم طلقها جاز لأبيك أن يعقد عليها عقدا جديدا ويتزوجها، وأما قبل ذلك فلا، وللمزيد انظر الفتويين: 31053، 76848.
وأما أولئك الذين ذكرت عنهم ما ذكرت من الوقيعة بين الأزواج فلا يجوز لهم ذلك، وعليهم أن يتوبوا إلى الله تعالى منه ويكفوا عنه لأنه من فعل الشيطان وجنده، ففي الحديث كما في صحيح مسلم: أن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا فيقول ما صنعت شيئا ثم يجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته فيدنيه منه ويقول نعم أنت فيلتزمه.
والله أعلم.