الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز الزواج لمن به عاهة أو مرض بشرط أن يبين للمرأة هذه العاهة أو المرض، فإذا علمت وقبلت به فلا حرج عليه في الزواج بها، وهذا في العاهة والمرض الذي يوجب خيار الفسخ، كالأمراض المعدية والمنفرة، وما سوى ذلك ومنه شلل اليد أو عجزها عن القيام بوظيفتها فلا يجب، ولكن ينبغي بيانها قطعاً للنزاع، وحتى لا يسمع كلاماً غير لائق كما قال.
والله أعلم.