حد الزنا للمطلقة والأرملة

5-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
يا شيخ عندي سؤال وهو: ما هو حد الزنا في المطلقة والأرملة؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

حد الزنا بالنسبة للمحصن أو المحصنة إذا كانا حرين سواء كانا مطلقين أو غير مطلقين هو الرجم حتى الموت.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمطلقة والأرملة من المحصنات، وحد المحصنة الحرة إذا زنت هو الرجم حتى الموت، وفي رواية لأحمد رحمه الله أنها تجلد مائة ثم ترجم بعد ذلك، ولكن المذهب عند الحنابلة هو الرجم فقط، كما هو مذهب الجمهور، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1602، 97292، 41455.

والله أعلم.

www.islamweb.net