الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن كتابة والدك أملاكه باسمكم إذا قصد بذلك حرمان بعض الورثة من نصيبهم من الميراث، أو لم تتوفر فيها شروط نفاذ الهبة فإنها لا تعتبر هبة صحيحة شرعاً، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 36133، والفتوى رقم: 58686.
وتعتبر هذه الأملاك داخلة في الميراث ويجب أن تقسم حسب القسمة الشرعية، ويعطى جدك حقه منها، ولا يجوز لكم أن تمنعوا هذا المبلغ الذي أودعه جدكم أمانة عند والدكم، فإن ذلك خيانة للأمانة وقطيعة للرحم، اللهم إلا إذا أخذ شيئاً من مالكم بغير حق فلكم أن تأخذوا من هذا المال بقدر حقكم وتعطوه الباقي، وهذا ما يعرف عند أهل العلم بمسألة الظفر، وقد تقدم الكلام فيها في الفتوى رقم: 28871.
والله أعلم.