الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب نصح هذا الوالد وتخويفه بالله واستتابته ولو عن طريق بعض أهل الخير والدين، فإن رجع وتاب فذلك المطلوب وإلا فارفعوا أمره إلى من يستطيع أن يأخذ على يديه ويردعه عن الكفر وهذه الخسة التي تأباها الحيوانات العجماوات، ويجب ألا يمكن من الخلوة بأي من بناته. وراجع الفتوى رقم: 69494.
وأما بخصوص ثمن هذه الأرض فإذا كان ممتنعاً عن النفقة الواجبة عليه على زوجته وأولاده غير البالغين أو العاجزين عن الكسب، فلا بأس أن يعطي الولد ثمنها لأمه لتنفق منها على نفسها وأولادها بالمعروف، فقد روى البخاري أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
وقد أجمع العلماء على وجوب نفقة الزوجة على زوجها إذا لم تكن هي ناشزاً، وعلى أولاده الذين لا مال لهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 76604.
والله أعلم.