الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن المقاصد الشرعية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكما يحرم فعل المحرم فكذلك لا تجوز الإعانة عليه؛ لعموم قوله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعليه، فإذا كان هؤلاء المقاولون يتوصلون بمساعدة والدك إلى مخالفة شروط ومواصفات البناء التي تعاقدوا عليها فلا يجوز له ذلك، والمال الذي يأخذه على ذلك حرام؛ لأن الوفاء بهذه الشروط والمواصفات واجب ولو لم يؤثر ذلك على البناء، لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، فكيف إذا كان مؤثراً على البناء وسبباً لتعريض حياة ساكنيه للخطر.
وهذا كله إذا لم يكن والدك مسؤولاً عن الإشراف على هؤلاء المقاولين؛ وإلا انضم إلى ما ذكرناه سابقاً خيانة الأمانة وتعاطي الرشوة، وفي ذلك من الوعيد ما تقشعر من هوله الأبدان.
والله أعلم.