خلاصة الفتوى:
لا حرج عليك في الزواج منها، بل هو الأولى، وهو ما ننصحك به ما دامت ذات خلق ودين، لتعينك على الطاعة والالتزام، وإذا كان ينقصها ما ذكرت من سرعة تأثرها، فالكمال لله وحده، ولتعلم أنها قبل أن تعقد عليها أجنبية عنك فيجب أن تقطع العلاقة بها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنشكر لك تواصلك معنا، وحرصك على الاستفادة والتبصر في أحكام دينك، ونقول لك: إن الإسلام قد سد كل الأبواب والسبل التي قد تفضي إلى الحرام والمفاسد، فأمر بغض البصر، وحفظ الفرج، وعدم الخلوة، وحرم إقامة علاقة بين الرجل والمرأة خارج نطاق الزوجية مهما كان غرضها وطبيعتها، وهذا ما بيناه في الفتويين: 23552 ، 1769. ولمعرفة حكم الحب في الإسلام انظر الفتوى رقم: 5707.
وأما تلك المرأة فلا حرج عليك في الزواج بها وإن كنت تراها أكثر منك التزاما وتديناً، بل ينبغي لك السعي في تحقيق ذلك، وهو ما ننصحك به ونرشدك إليه، كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
وأما ما ذكرت من سرعة تأثرها وانقباضها فهو لا يعيبها ما دامت ذات خلق ودين، وكفى المرء نبلا أن تعد معايبه.
فاستخر الله عز وجل واخطب تلك المرأة لدى أوليائها واعقد عليها عقد نكاح شرعي، لأنه ينبغي الحرص عليها إن كانت كما ذكرت عنها، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 9463.
والله تعالى أعلم.