خلاصة الفتوى:
الواجب عليك هو منعها من السفر إلى تلك المؤتمرات ما لم ترافقها بنفسك أو يكون معها محرم غيرك، وعليها أن تطيعك في ذلك، كما لا يجوز لها حضور تلك المؤتمرات ما لم تسلم من المخالفات الشرعية، كالاختلاط المحرم والسفور وما إلى ذلك، مع أنه لا ضرورة بها إلى العمل فالأولى عدمه وتفرغها لتربية أولادها ورعاية زوجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك أن تمنعها من ذلك ما لم ترافقها بنفسك أو يرافقها أحد محارمها، لحرمة سفر المرأة دون محرم، ولما في إقامتها في سفرها من خطر عليها، ولما قد يكون في تلك المؤتمرات من الاختلاط والسفور المحرم، وإذا كانت طبيعة عملها تفرض عليها ذلك، فيجب عليها تركه، فلا ضرورة ولا حاجة بها إليه وأنت المسؤول عن القوامة والنفقة، وينبغي أن تتفرغ هي لتربية أولادها ورعاية بيتها وزوجها، وذلك لا يعدله مال ولا جاه. فإن وجدت عملا مباحا يلائم طبيعتها ويناسب فطرتها ولا يعرضها للوقوع في الحرام، فلا حرج عليها في ذلك إذا أذنت لها، وإن كان الأولى هو لزوم بيتها وتولي الزوج ذلك عنها.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3449 ، 31850 ، 94436 ، 61147 ، 5181.
والله أعلم.