خلاصة الفتوى:
هذه الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره على مذهب جماهير أهل العلم وهو الراجح لكونه طلقها ثلاثاً وأكد ذلك بما ذكر من تحريمها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن أخاك طلق زوجته ثلاثاً، وأراد تأكيد ذلك بما ذكر من تحريمها وتشبيهها بأمه وأخته، وإذا كان الأمر كذلك فقد بانت منه زوجته بينونة كبرى، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجاً غيره على مذهب جمهور أهل العلم، لأنه طلقها ثلاثاً دفعة بل وأكد ذلك بما ذكر، وأما التحريم فلم يصادف محلاً لكونها بانت منه قبل ذلك.
ويرى بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن إيقاع الطلاق ثلاثاً لا يعتبر إلا طلقة واحدة، لكن يبقى ظهاره منها قوله (محرمة علي كأمي وأختي) يعتبر ظهاراً إن قصد به الظهار، وطلاقاً إن قصد به الطلاق لكونه ليس صريحاً فيهما، وهو قد قصد به تأكيد الطلاق وهذا ينافي قوله إنه لم يقصد بطلاقه الثلاث الطلاق.
وخلاصة القول: أن زوجته بائن منه بينونة كبرى لا تحل له ما لم تنكح زوجاً غيره، وهذا هو رأي الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام القائل بأن طلاق الثلاث دفعة لا يبين وإنما يحسب واحدة رجعية، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 60651، 60228، 12287.
وننبهك إلى أنه لا بد من رفع القضية على المفتي مباشرة ليستفهم من الزوج، وليتعرف على حاله وأقواله لتكون فتواه على أساس حقيقة الواقعة.
والله أعلم.