الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في الفتوى رقم: 18067 والفتوى رقم: 68836 حكم الصلاة خلف الفاسق والكذاب، وما ينبغي أن يفعل مع الإمام الكذاب، ونضيف هنا أنه لا يلزم من حلفه على عدم فعل أمر فعله أن يكون متعمداً الكذب، وأن تكون يمينه يمين غموس لإمكان نسيانه لما قام به، كما لا يشترط في صحة التوبة أن تكون أمام الشهود، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 4603.
والله أعلم.