الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أوضحنا كيفية طهارة وصلاة صاحب السلس وأنه يجب عليه غسل المحل قبل الوضوء عند دخول وقت الصلاة وشده بخرقة ونحوها مع التحفظ من الحدث قدر المستطاع وذلك في الفتوى رقم: 38410، والفتوى رقم: 57848.
وما ذكره الأخ السائل من أن الاستنجاء بالماء سيزيد النجاسة، فجوابه: أن العبادة مبناها على التخفيف ورفع الحرج، قال الله تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج:78}، فيكفيك من وجوب الاستنجاء تنقية المخرج من البول بعد انقطاع البول أو خفته، فإذا انقطع البول أو خف خروجه فاغسل المخرج ولف خرقة ولا يضيرك بعد ذلك ما خرج، والماء لا يزيد النجاسة بل يغالبها أو يخففها.
والله أعلم.