الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المال الذي يبذله صاحب القضية للحاكم أو الخبير ونحوهما من أجل مساعدته في قضيته يعدّ رشوة محرمة شرعا في حق المرتشي مطلقا سواء كان الراشي يطلب حقا أم باطلا لأن الحاكم أو الخبير في هذه المحاكم يتقاضى راتبا مقابل القيام بهذا العمل فقبوله للمال من أصحاب القضايا يعتبر رشوة، وأكلاً للمال بالباطل ولو لم يطلبه هو، ولو لم يغير من الوقائع أو يميل في الحكم لجهة من بذل له المال، وفي الحديث: هدايا العمال غلول. رواه أحمد، والخبير ونحوه في هذا المحاكم داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العمال.
يقول النووي: فإن أهدى إليه " القاضي" من له خصومة أو لم يهد أي لم تكن من عادته الهدية له قبل ولايته حرم قبولها. اهـ.
وبهذا تعلمين أنه لا يجوز لزوجك قبول المال المبذول على هذه الصفة ويجب عليه رده إلى من دفعه إليه، والتوبة إلى الله عز وجل، وأما إذا كان يأخذه ليحكم لصاحبه بغير حقه فالأمر أعظم والذنب أشد. ولا حول ولا قوة إلا بالله.
والله أعلم.