الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في حكم متابعة المأموم المسبوق للإمام في سجود السهو إذا سجد الإمام بعد السلام، فذهب الحنفية والحنابلة إلى أن المأموم يتابع الإمام في سجود السهو قبل أن يقوم للقضاء؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : وإذا سجد فاسجدوا. أخرجه البخاري ومسلم، ولأن قضاء المأموم لما فاته إنما يكون بعد فراغ الإمام من صلاته، والإمام في هذه الحالة لم يفرغ بعد من صلاته فراغا تاما، وذهب المالكية والشافعية إلى أنه لا يتابعه في سجود السهو إذا كان بعد السلام، وإنما يقوم للقضاء أولا فإذا أتم صلاته سجد للسهو، واحتجوا لذلك بأن اقتداء المأموم بالإمام ينقطع بسلام الإمام، فإذا انقطع الاقتداء انقطعت المتابعة، أما الحديث الذي استشهد به أهل المذهب الأول فهو في حق المتابعة في صلب الصلاة. قال ابن قدامة في المغني : إذا كان المأموم مسبوقا فسها الإمام فيما لم يدركه فيه فعليه متابعته في السجود سواء كان قبل السلام أو بعده، روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والشعبي وأبي ثور وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين وإسحاق: يقضي ثم يسجد. وقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي في السجود قبل السلام كقولنا وبعده كقول ابن سيرين.....ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا سجد فاسجدوا. وقوله في حديث ابن عمر: فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه، ولأن السجود من تمام الصلاة فيتابعه فيه كالذي قبل السلام وكغير المسبوق.....اهـ.، والمسألة من مسائل الاجتهاد، ونرجو أن تكون صلاة الأخ السائل صحيحة، وإن كان قد سجد للسهو مرتين فإنه يعذر لجهله.
والله تعالى أعلم.