الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن الرجل توفي وترك أختين شقيقتين وأولاد أخيه الشقيق الذي توفي قبله وكذا أولاد أخت شقيقة توفيت قبله، فإن كان واقع الحال ما ذكر ولم يخلف الميت غير من ذكروا فإن للأختين الشقيقتين الثلثان، لقول الله تعالى في الأخوات: فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ {النساء:176}، والباقي لأبناء أخيه (الشقيق الذي مات قبله) الذكور فقط، فيقتسمون الباقي بينهم بالسوية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. رواه مسلم.
وأما بنات أخيه وبنات أخته فليس لهن شيء من الميراث لأن بنت الأخ وبنت الأخت ليستا من الورثة أصلاً، وإنما هما من ذوي الأرحام، والأخ الشقيق الذي مات قبله، وكذا الأخت الشقيقة التي ماتت قبله، لا يرثان من تركة أخيها المتوفى بعدهما، لأن المتأخر موتا يرث المتقدم موتاً لا العكس.
وأخيراً ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.