الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليعلم الأخ السائل أن المال الحرام نوعان:
النوع الأول: حرام لعينه كمن غصب مال شخص أو سرقه فهذا المال يجب رده إلى صاحبه ولا تبرأ ذمة من أخذه إلا برده إلى مالكه أو من يقوم مقامه.
النوع الثاني: حرام لكسبه كالفائدة الربوية والقمار وسائر العقود التي تكون برضا الدافع واستوفى عوضها المحرم فهذا النوع من المال الحرام فيه تفصيل كثير تبعاً لتعدد أفراده، وفيما يخص الفائدة الربوية فالواجب على من قبضها وهو يعلم حرمتها ثم تاب إلى الله تعالى أن يردها إلى من أخذها منه إن كان شخصاً، لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، فإن تعذر الرد أو كان أخذها من مؤسسة ربوية فلا يملكها من حازها وإنما تصرف في مصالح المسلمين العامة أو بإنفاقها على الفقراء، وإذا كان التائب من هذه الفوائد الربوية فقيراً فله أن يأخذ منها بقدر حاجته.
ومما تقدم يعلم أن الإشكال الذي وقع عند السائل ليس من هذا الباب فلا يقال للفقير الذي لا يجد مالاً اكتسب من المكاسب المحرمة بسبب فقرك، ولكن يقال له اجتهد في دفع الفقر بالمكاسب الحلال والضرب في الأرض بحثاً عنها.
والله أعلم.