الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في البقاء بدون عمل في فترة الدوام ما دمت لم تكلفي فيها بعمل، لأنك في حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء كُلف بعمل أو لم يكلف، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
ولا حرج عليك في الخروج في فترة الدوام عند عدم وجود عمل إذا أذن لك المدير وكان مخولاً بالإذن في ذلك، وراجعي في هذا الفتوى رقم: 35288، والفتوى رقم: 3859، والفتوى رقم: 522.
والله أعلم.