حكم بيع المسلم لحم الخنزير في مطعمه

8-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم امتلاك مطعم في بلاد الغرب يبيع لحم الخنزير، مع العلم بعدم تعاطيه من صاحب المطعم وقائمة الطعام مفروضة من الشركة؟ مع الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يبيع في مطعمه المحرمات من الخمور ولحم الخنزير ونحو ذلك ولو باعها لغير المسلمين ولو كان هو لا يتناولها، فقد قال عليه الصلاة و السلام: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه. رواه أحمد وابن حبان. وراجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10015، 2049، 20318.

وعليه فإن استطاع أن يترك تقديم هذه المحرمات فله الإبقاء على مطعمه، وإلا وجب عليه أن يغير نشاط محله من مطعم إلى شيء آخر مباح.

والله أعلم.

www.islamweb.net