خلاصة الفتوى:
ما دام السفر بالزوجة لمصلحة غيرها ويتعين السفر بها فلا تحسب عليها مدة السفر، ويقسم لها زوجها إذا رجعت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الأمر كذلك، والمصلحة للجميع ليست لك فحسب، ويتعين اصطحابك، فلا يحسب عليك مدة السفر، ويقسم لك إذا رجع. بل ذهب الأحناف إلى أن السفر لا يجب القسم فيه مطلقاً، وإنما هو مستحب. قال في غرر الأحكام: ويسافر بمن يشاء، والقرعة أولى. وذلك قول عند المالكية أيضاً، قال خليل في مختصره: ومن تعين سفرها جبرت عليه إن لم يشق عليها.. ولا تحاسب من سافر بها بعد رجوعه، بل يبتدئ القسم. وإن كنا لا نقول بهذا الرأي لكن ما دام السفر بالزوجة لمصلحة غيرها وتعين السفر بها، فلا نرى وجوب قضاء المدة لمن لم تسافر.
والله أعلم.