الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أن الأصل أنه لا يجوز تطبيب الرجال للنساء ما لم تكن هنالك ضرورة أو حاجة معتبرة شرعاً، فإذا وجدت الضرورة أو الحاجة فيجب على الطبيب مراعاة بعض الضوابط الشرعية من عدم الخلوة ونحو ذلك، مما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8107.
ولا يخفى أن التساهل وعدم مراعاة هذه الضوابط سبب من أسباب الفساد، وبخصوص تأثير الخلوة أو النظر أو اللمس على العبادات ففيه تفصيل، فمجرد الخلوة أو النظر لا ينتقض بهما الوضوء وبالتالي لا تبطل بهما الصلاة ما لم يكن إنزال للمني أو المذي، وأما لمس المرأة ففيه خلاف والراجح أنه لا ينتقض به الوضوء، وللمزيد من الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 10045، والفتوى رقم: 13819.
وأما تأثير هذه الأفعال على الصوم فإنها لا يبطل بها الصوم ما لم يترتب على أي منها إنزال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 41032.
والله أعلم.