حكم حج النائب وزوجته مما دفعه له المستنيب

9-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لي أن أحج أنا وزوجتي بمال أخذته من شخص كي أحج عن قريب له (حج وكالة)، فأرجو إفادتي بأسرع وقت؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنائب في الحج عن الغير إما أن يكون نائباً على البلاغ وإما أن يكون مستأجراً على القول بجواز الاستئجار على الحج كما هو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد وهو ما نرى رجحانه. فإذا كان نائباً على البلاغ فما يُدفع إليه من مال إنما هو لنفقته في الطريق ونحو ذلك، فينفق على نفسه من هذا المال بقدر الحاجة من غير إسراف ولا تقتير وليس له التبرع بشيء منه، وإن فضل منه شيء ردهّ إلا أن يؤذن له في أخذه.

وبهذا تعلم أنه لا يحل أن تنفق على زوجتك في الحج من المال الذي دفع إليك لتحج عن الغير نائباً محضاً.

أما إذا كانت المسألة إجارة على الحج بأن آجر نفسه على أن يحج عن الغير وبُذلت له أجرة معلومة فله أن يتصرف فيها كيف شاء، جاء في المغني: وإن استأجره ليحج عنه أو عن الميت اعتبر فيه شروط الإجارة من معرفة الأجرة وعقد الإجارة، وما يأخذه أجرة له يملكه ويباح له التصرف فيه والتوسع به في النفقة وغيرها، وما فضل فهو له، وأن أُحصر أو ضل الطريق أو ضاعت النفقة منه فهو على ضمانه والحج عليه... انتهى.

وعليه، فإذا كان الأخ السائل مستأجراً على الحج عن الغير فله أن يحج هو وزوجته من هذه الأجرة؛ لأنه تملكها بعقد الإجارة، فله أن يتصرف فيها كيف شاء.

والله أعلم.

www.islamweb.net