الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم التأمين الصحي ومتى يكون جائزاً ومتى يكون محرماً، وذلك في الفتوى رقم: 7394.
وعليه؛ فإذا كان هذا التأمين الصحي محرماً فلا يجوز السعي للاشتراك فيه إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة كعدم قدرتك وقدرة إخوانك ووالديك على تحمل نفقات ما يحتاجان من العلاج.
أما إذا كان التأمين جائزاً أو كان محرماً ولكنكم مضطرون إليه فينظر، فإذا كنت تقوم بتحمل أغلب ما يحتاجه الوالدان من النفقة فلا حرج أن تستخرج ورقة تثبت أنك عائل لهما إعطاء للأغلب حكم الكل، وإن كنت لا تقوم بتحمل أغلب هذه النفقة فلا يجوز استخراج هذه الورقة والتحايل في ذلك لما فيه من مخالفة الشروط المنصوص عليها في عقد التأمين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.
والله أعلم.