الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 101728، أنه لا يجوز طباعة الأوراق الخاصة بالمعاملات الربوية أو المعينة على ذلك لما في ذلك من الإعانة على الإثم. فإذا جاءكم شخص يريد طباعة هذه المستندات فاعتذروا له بطريقة لا تجلب عليكم أذى، وبإمكانكم أن تقولوا له إن الآلة معطلة تريدون أنها معطلة عن طباعة ما لا يحل، وهذا القول جائز وهو من المعاريض التي فيها مندوحة عن الكذب، ويجب عليكم أن تنصحوا هذا الشخص وتذكروا له حرمة هذه المعاملة إذا تيقنتم أو غلب على ظنكم أن ذلك قد لا يجلب عليكم ضررا أو أذى.
والله أعلم.