خلاصة الفتوى:
الحلف بغير أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته منهي عنه شرعا. والحلف بالطلاق مع ما جاء من النهي عن الحلف بغير الله فإنه يؤدي إلى عواقب سيئة، ويعرض عصمة الزوجية للهدم، فينبغي الحذر منه وتجنبه، والمرض الذي يعذر به هو ما أفقد الوعي والإدراك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم تبين لنا موضع السؤال ومثار الإشكال، ولكن نقول: الحلف بالطلاق خطير، وجاء في بعض الآثار أنه من أيمان الفساق. وثبت النهي عن الحلف بغير اسم الله أو صفة من صفاته؛ كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وذكرنا بعض ذلك في الفتويين رقم: 20817، 61712. والحلف بالطلاق تترتب عليه آثاره وهي ما بيناها في الفتوى السابقة رقم: 61712. فينبغي نصح ذلك الرجل بالكف عن مثل تلك الأيمان، وتعويد لسانه على ذكر الله عز وجل والحلف بأسمائه الحسنى وصفاته إن أراد أن يحلف. ولا ينبغي له أن يكثر الحلف ولو كان بالله عز وجل. لأن ذلك يوقعه في الحرج والمشقة أو الإثم غالبا. فعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه فلا يحلف بالطلاق ولا بغيره مما نهى الشارع عن الحلف به، ولأن الحلف بالطلاق يعرض عصمة الزوجية للهدم، بل ذكر بعض أهل العلم أن صاحبه لا يؤمَن بقاء زوجته معه؛ لأنها قد تكون في زنى من كثرة حلفه وهو ما نظمه ابن مايابي بقوله:
وكثرة الحلف بالطلاق *فسق وعيب موجب الفراق.
وما كان كذلك يجب الحذر منه والبعد عنه. وأما كونه مريضا فليس كل مرض يعذر به، وقد بينا ضابط المرض الذي يعذر به صاحبه في الفتويين رقم: 19625، 29928.
والله أعلم.