الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان محل العمل بهذا الشرط إنما هو عند تأخر المشتري في سداد باقي الثمن فلا يجوز اشتراطه لأن الباقي من ثمن المحل هو دين في ذمة المشتري، وأي زيادة مشروطة على الدين عند التأخر عن السداد هي ربا باتفاق العلماء؛ ولذا جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينا، فإن هذا من الربا الصريح.
أما إذا كان محل العمل به هو عند إرادة المشري الرجوع عن صفقة الشراء فلا يجوز أيضا لأن محل جواز مثل هذا الشرط إنما هو عند تحقق الضرر، فإذا كنت سوف تحصل على ثمن المحل -كما ذكرت- فليس هناك ضرر يدفع بمبلغ زائد عن الثمن إذ ليس هناك رجوع عن الشراء، وإذا اقتضى الأمر مقاضاته على التأخر عن السداد فإن لك أن تلزمه بتحمل كافة المصاريف اللازمة للتقاضي؛ كما مبين في الفتوى رقم: 97791.
والذي ننصحك به هو أن تشترط عليه كفيلا أو رهنا؛ أو تشترط عليه عدم رد ما يدفعه من العربون -مقدم الثمن- عند رجوعه عن الشراء بعد تمام عقد البيع لا قبله، كما هو موضح في الفتوى رقم: 24813، والفتوى رقم: 29803، والفتوى رقم: 35646.
والله أعلم.