الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي وصل به الحال إلى هذا الحد من العمر بحيث يصبح لا يعي تصرفاته فإنه معذور، فينبغي الصبر عليه، واحتساب الأجر بخدمته، وخاصة الجدة فهي بمنزلة الأم، فلا يجوز زجرها أو انتهارها على كل حال. وراجع الفتوى رقم: 100029. وأما القيام على خدمة هذه الجدة فيثبت به الأجر إذا احتسب صاحبه أجره عند الله، وإن حدثت منه إساءة لها فعليه وزره الذي يجب عليه التوبة منه، وهذا الوزر لا يبطل به ذلك الأجر إن شاء الله تعالى. وانظر الفتوى رقم: 46030.
والله أعلم.