الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يحرم على صاحب العمل إهانة الموظفين الذين يعملون عنده، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ {الحجرات:11}، وقوله صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. وينبغي نصح هذا الرجل وتذكيره بالله تعالى وبيان حرمة إيذاء المؤمنين وازدرائهم، فإذا لم يرتدع عن هذا، فلينظر الأخ السائل في حاله، فإن ترجح له أن المصلحة في ترك العمل لدى هذا الرجل ترك، وإن رأى المصلحة في البقاء والصبر على الأذى الذي يلاقيه من صاحب العمل استمر في عمله وصبر، وهو مأجور بذلك مثاب عند الله تعالى، لحديث: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. متفق عليه.
وثمة مسألة أخرى وهي أنه إذا كان الأخ السائل ما يزال في مدة العقد فهل له أن يفسخ الإجارة لوجود هذا السبب، والجواب هنا هو: نعم له أن يفسخ الإجارة لدفع الضرر عنه، جاء في تبيين الحقائق: وتنفسخ بالعذر، وهو عجز العاقد عن المضي في موجبه أي موجب العقد إلا بتحمل ضرر زائد لم يستحق به أي بالعقد. انتهى.
والله أعلم.