خلاصة الفتوى:
الغضب منه ما يخرج صاحبه عن طور الوعي والإدراك، وحينئذ لا يؤاخذ بما صدر عنه؛ لأنه كالمغمى عليه والمجنون، ومنه ما هو دون ذلك فلا يفقد صاحبه الإدراك وحينئذ يؤاخذ بما صدر منه. والغضب مرض خطير، ولكن يمكن علاجه بالأسباب الشرعية في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الغضب يفقد هذه المرأة صوابها وإدراكها فلا تعي ما يصدر عنها فهي غير مؤاخذة بما تفعله حينئذ، لكن عليها الكف والحذر عن الأسباب التي تؤدي بها إلى ذلك، ولا ينبغي للزوج أن يستثيرها ويفعل لها ما يشعل غضبها.
وأما إن كان غضبها عادياً لا يفقدها الوعي والإدراك فهي مؤاخذة بما يصدر عنها وآثمة بسب زوجها وأهلها وناشز بذلك، وسبها للدين والرب والعياذ بالله يخرجها من الدين ويردها عن الإسلام إلى الكفر كما قيل:
يرتد عن إسلامه من انتهك * حرمة ذي العرش ورسل وملك
ونرجو ألا يكون ذلك؛ لما ذكرت من شدة غضبها وانفعالها فلعلها معذورة بذلك، لكن عليها أن تحذر من أسباب الغضب وتبتعد عما يجرها إلى ذلك. وقد بينا خطورة الغضب وكيفية علاجه في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8038، 58964، 62950، 79179، كما بينا كيفية توبة ساب الدين والرب في الفتوى رقم: 71499. وحكم سب الزوج وأهله في الفتوى رقم: 23235.
والله أعلم.