الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبقت الإجابة عن سؤال سابق مشابهه في الفتوى رقم: 101708، وذكرنا فيها أنه لا يلزمه تطليق زوجته إذا كان الأمر الذي أمراه بطلاقها من أجله ليس أمراً دينياً، كفسق الزوجة ونحوه، وذكرنا أيضاً أنه لا إثم عليه في بيع بيته حيث كان محتاجاً لذلك، ولكن نوصيه بما أوصيناه من قبل بأن يرعى حق والديه ويسعى في رضاهما ولا يضيع الأجر والثواب المترتب على طاعتهما، وفق الله أخانا لما يحب ويرضى.
والله أعلم.