الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام دم النفاس قد انقطع عنك شهرا فإن الدم النازل بعد ذلك يعتبر حيضا لا تصح الصلاة ولا الصيام معه، وسواء كان الذي نزل بعد الانقطاع خفيفا أم لا، ولو كان ما وجدت حاليا يختلف عن الحالة التي كان يأتي فيها سابقا، ففي الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي في باب الحيض والنفاس عند قول خليل: (وتقطعه ) أي النفاس كالحيض فتلفق " مدته " من غير نظر لعادة، وتلغي أيام الانقطاع؛ إلا أن تكون نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض. انتهى بتصرف.
هذا إذا كان الإجهاض قد حصل بما يثبت به حكم النفاس وذلك مبين في الفتوى رقم: 70569.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 79884، والفتوى رقم: 59705، والفتوى رقم: 71366.
والله أعلم.