الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أخي السائل أنه يحرم على المسلم أن يقول: لا يجوز لما لا يعلم تحريمه في الكتاب أو السنة، فإذا كنت لا تعلم حكم المسألة التي تسأل عنها فلماذا تفتي بأنه لا يجوز كما ذكرت في السؤال؟!!، قال الله تعالى: وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً.{الإسراء:36}.
وقد تعددت أقوال الفقهاء في حكم الجمع بين أكثر من قراءة في الصلاة ولو في ركعة واحدة بين مجيز، وبين من رأى كراهة ذلك. قال الشربيني الشافعي في مغني المحتاج: قال النووي في المجموع : إذا قرأ بقراءة من السبع استحب أن يتم القراءة بها، فلو قرأ بعض الآيات بها وبعضها بغيرها من السبع جاز بشرط أن لا يكون ما قرأه بالثانية مرتبطا بالأولى.اهـ. والمعنى إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها، ما دام الكلام مرتبطا، فإذا انقضى ارتباطه فله أن يقرأ بقراءة أحد من السبعة، والأولى دوامه على الأولى.
وقال ابن العربي المالكي في أحكام القرآن:...فليس يلزم أحدا أن يقرأ بقراءة شخص واحد كنافع مثلا أو عاصم؛ بل يجوز له أن يقرأ الفاتحة فيتلو حروفها على ثلاث قراءات مختلفات لأن الكل قرآن...اهـ، وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جمع القراءات السبع: هل هو سنة أم بدعة؟ ....فكان مما أجاب به:... وأما جمعها في الصلاة أو في التلاوة فهو بدعة مكروهة...اهـ مختصرا، ولا شك أن الأولى للإمام أن يتم التلاوة على قراءة واحدة لما في ذلك من البعد عن الفتنة والتخاصم بين المصلين.
والله أعلم.