الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قد أجمع العلماء على حرمة الكذب من حيث الأصل، وخصوصا إذا كانت الغاية منه هي حمل الابن على أمر ليس من المعروف. وبر الوالدين قد أمر الله جل وعلا به حيث قال: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. {الإسراء:23}.
وجاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فقال من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك قال: ثم من ؟ قال: أمك قال: ثم من ؟ قال: أبوك. متفق عليه.
ومع هذا فقد اختلف الفقهاء فيما إذا أمر الأب أو الأم ابنهما بطلاق امرأته، هل تلزمه الطاعة لهما أم لا ؟ فإن كان لمجرد التشهي أو لعداوة وقعت بينهما لم ترتكز على أمر ديني فلا يلزم الابن طاعتها في طلاق امرأته، لأنه أمر بما لا يتفق مع الشرع، ونص أحمد رحمه الله: لا يعجبني طلاقه إذا أمرته أمه.اهـ.
ولكن ينبغي التنبيه هنا إلى أن الزوج لا يأثم بتطليق زوجته ولو لم تكن قد فعلت ما تستحق به ذلك. وسواء في هذا ما إذا كان الدخول بالزوجة قد تم أم لا، أو كانت قد أنجبت أولادا أم لا.
ومنه تعلمين الحكم فيما سألت عنه، إلا أننا لا ننصح الزوج بالطلاق إذا لم يكن له دواع لذلك.
والله أعلم.