الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدمت لنا فتاوى في بيان أوقات الصلوات الشرعية، انظر منها الفتوى رقم: 15043، والفتوى رقم: 13950.
ولتعلم أن أوقات الصلوات لا تحسب بتوقيت محدد من الساعات، وإنما تحسب في الأصل بما جعله الشارع علامة على وقتها، كما هو مبين في الفتويين المشار إليهما، وهذه التقاويم الموجودة بين المسلمين، وهي محددة بالساعات إنما هي تبع لتلك العلامات، فإذا تبين أن فيها خطأ في تحديد أوقات الصلوات لم يجز الاعتماد عليها ولا العمل بما فيها من الخطأ، فالمدار في صحة الصلاة على تحقق دخول الوقت، فمن تحققه صلى ومن لم يتحققه فلا تجوز صلاته ولا تجزئه، وما ذكره السائل من أن الصلاة التي يسأل عن صحتها وقعت في الظلام فنقول له: إن وجود الظلام لا يتنافى مع طلوع الفجر.
ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فتشهد معه النساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
والغلس معناه الظلام، أو اختلاط ظلام الليل بضياء الصبح، فمعنى الحديث أن هؤلاء النسوة كن يصلين وريجعن إلى بيوتهن، والظلام ما زال موجوداً مانعاً من معرفتهن.
ولم نقف على كلام الشيخ محمد تقي الدين الهلالي رحمه الله تعالى في تخطئة التقويم المغربي، ولكن لو ثبت عند أهل العلم عندكم أن التقويم متقدم على دخول الفجر الصادق لم يجز العمل بذلك التقويم، وننصحكم بتحري وقت الفجر بالعين المجردة إن أمكن، أو تأخير أداء الصلاة عن وقت التقويم إلى أن تطمئنوا إلى أن الوقت دخل فعلاً، ولترفعوا الأمر إلى وزارة الأوقاف عندكم لتعيد النظر في التقويم من جديد.
والله أعلم.