الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جلود الأضاحي ينتفع بها في جميع وجوه الانتفاع، وإذا تبرع بها أصاحبها للجمعية المذكورة لتقوم هي بعد ذلك ببيعها وتنتفع بثمنها في بناء مسجد، فإن هذا عمل صالح مشروع.
وقد ذكر أهل العلم أن للمضحي أن ينتفع بجلد أضحيته أو يتصدق به أو يهديه أو يعيره ونحو ذلك من وجوه الانتفاع، ولكنهم اختلفوا في جواز بيعه من قبل المضحي، فذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد والشافعي إلى أنه لا يجوز بيع إهاب الأضحية، وذهب أبو حنيفة والحسن البصري وغيرهما إلى جواز بيعه.
وعلى كل حال، فالمضحي في القضية المسؤول عنها لم يبع الجلد، وإنما تبرع به لهذه اللجنة، ولهذه اللجنة أن تتصرف فيه كيف شاءت بما في ذلك بيعه للغرض المذكور.
والله أعلم.