خلاصة الفتوى:
العمل في مجال الربا أو الإعانة عليه لا تجوز، والعمل في الفروع الإسلامية جائز.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العمل في البنوك الربوية غير جائز، وتتفاوت حرمته بحسب المجال الذي يعمل فيه الشخص، فكاتب الربا وموثقه ومحاسبه أشد إثما من حارس البنك ونحوه. وقد تقدمت لنا فتوى في حكم التائب من العمل البنك الربوي: 34865.
وأما بخصوص قضية الأخ السائل فنحمد الله تعالى أن وفقه للتوبة من العمل في البنوك الربوية، ونسأل الله له الثبات على هذه التوبة، وإذا كان الفرع الإسلامي للبنك الربوي الذي يريد العمل فيه ملتزم بالضوابط الشرعية في نشاطه فلا مانع من العمل فيه، أما العمل فيه قبل الالتزام بالضوابط الشرعية فلا يجوز. وراجع في حكم سفر الولد بدون إذن والديه الفتوى رقم: 22708، والفتوى رقم: 52403، والفتوى رقم: 60672.
والله أعلم.