إذا لم يفعل الحالف ما استحلف عليه لم يحنث

22-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
أبي عرف بأني أتكلم مع البنات وأرسل لهم رسائل عبر الجوال فأتى بالمصحف (القرآن الكريم) وأمرني أن أضع يدي على المصحف وأحلف أن لا أتصل بأحد ولا أبعث رسالة إلى أحد إلا لخدمة الإسلام والمسلمين، هذا وقد فعلت ما أمرني به فهل لي كفارة عن يميني وماذا أفعل يعني شيخنا الفاضل أتصل بشكل عادي وأبعث رسائل لكن لا أرسل إلى البنات أبدا إلا ما يرضي الله فهل علي كفارة.
أفتوني مأجورين يرحمكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن الغرض من اليمين هو المنع من الاتصالات أو الرسائل المحرمة أو المفضية إلى الوقوع في الحرام، وعليه فإنك لا تحنث إذا اتصلت أو أرسلت الرسائل العادية التي ليست من ذلك القبيل، أما إذا عاودت الاتصال أو الرسائل التي استحلفك الوالد على تركها فإنك تأثم وتحنث، هذا كله إذا كنت بالغا،

 وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 21582. 10024. 204.

والله أعلم.

www.islamweb.net