خلاصة الفتوى:
النذر له صيغة فلا يعتبر نذراً إلا بالتلفظ بها، وتغطية المرأة وجهها واجب عليها على الراجح، فيجب عليك التزام ذلك وإن لم تنذريه صيانة للعفة وإبراء للذمة وإرضاء للرب سبحانه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر له صيغة، فلا يعتبر نذراً إلا إذا تلفظ بها الناذر، فلو نوى النذر ولم يتلفظ به فلا يلزمه الوفاء بما نوى، فكيف إذا لم ينو نذراً أصلاً، ولكن الراجح من أقوال أهل العلم أن تغطية المرأة وجهها واجب عليها، فالواجب عليك التزام ذلك إن لم تخشي من لبسه ضرراً، فهو أصون لعفتك وأبرأ لذمتك وأرضى لربك.
وراجعي في صيغة النذر الفتوى رقم: 102449، وراجعي في تغطية الوجه الفتوى رقم: 12656.
والله أعلم.