الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المرأة إذا عقد لها على زوجها ثم توفيت قبل الدخول بها فإنه يرثها كما ترثه هي أيضاً إن مات قبل أن يدخل بها، وتستحق هذه المرأة المهر كله، قال ابن قدامة في المغني في معرض حديثه عن الفرقة قبل الدخول من قبل المرأة: إن قتلت المرأة استقر المهر جميعه، لأنها فرقة حصلت بالموت وانتهاء النكاح، فلا يسقط بها المهر، كما لو ماتت حتف أنفها، سواء قتلها زوجها أو أجنبي، أو قتلت نفسها، أو قتل الأمة سيدها. انتهى.
والله أعلم.