الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد صدقت زوجتك فيما ذكرت من أنه لا يجوز للرجل إقامة علاقة مع امرأة أجنبية عنه، فقد أخطأت أنت من هذه الجهة فيجب عليك التوبة إلى الله وقطع العلاقة مع هذه الفتاة، وإن كنت ترغب في الزواج منها فأت الأمر من بابه فتقدم لخطبتها وإتمام الزواج، ولا يخفى عليك أن الأصل في الكذب أنه محرم، فلا يجوز المصير إليه مع إمكان تحقيق المقصود بغيره، ولا يبدو أنك كنت في حاجة إلى الكذب على زوجتك إذ كان من الممكن أن تتخلص منها بغير ذلك.
وما كان ينبغي لك أن تطلق زوجتك لمجرد أنك لا تشعر بشيء من الود تجاهها، فهنالك كثير من المصالح التي يمكن تحصيلها بدوام الحياة الزوجية ولو لم يكن ود، ويكفي وجود هؤلاء الأولاد مصلحة تدوم بها الحياة الزوجية، فالذي ننصحك به هو إرجاع هذه الزوجة إلى عصمتك إن أمكن ذلك، ولك أن تتزوج عليها تلك المرأة الأخرى إن كانت قادراً على العدل بينهما.
وراجع أنواع الطلاق في الفتوى رقم: 30332.
والله أعلم.