الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن اليانصيب هو القمار ، وهو محرم ، وراجع الجواب رقم:
8904وأما المجلات الإباحية ففيها من الإغراء على ارتكاب المحرمات ونشر الفتن والمنكرات ما لا يخفى ، وعليه، فإذا كان مقصود السائل هو الاستفسار عن حكم بيعها، فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه ، أما إذا كان المقصود هو السؤال عن حكم العمل في محل يبيع المجلات ، أو توجد به آله اليانصيب؟ فهنا نقول: لا يخلو ذلك من واحد من أمرين:
الأمر الأول: أن يكون العامل يبيع أو يباشر العمل في هذه المحرمات ، فهذا لا يجوز ، كما قدمنا.
الأمر الثاني: أن يكون عمله في المحل الذي توجد فيه هذه الأمور لا علاقة له بهذه المحرمات ، فهذا لا بأس فيه ، مع أن الأولى والأحوط للإنسان الابتعاد عن هذه الساحة.
وأما بالنسبة للعمل في المقاهي ، وتوصيل الطلبات التي تشتمل على محرم ، فقد سبق أن أجبنا عليها في الجواب رقم:
6397والله أعلم.