الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز إخراج الزكاة في دين الكفارات، سواء كان ذلك الدين على المزكي نفسه أو على غيره، أما عن نفسه فلأن الكفارة والزكاة حقان للمستحق وجباً على الشخص فلا يصح أن يؤديا بمال واحد، وأما عن غيره فلأن الزكاة لا تدفع للشخص لمجرد كونه مديناً بدين الكفارة أو دين الزكاة، ولو كان ذلك الغير محتاجاً، لكن لو افترض أنه محتاج (فقير أو مسكين) فللمزكي أن يدفع له زكاة ماله ثم بعد تملكه هو لها يجوز له أن يدفعها عما ترتب في ذمته من ديون الكفارات أو غيرها.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 52482.
والله أعلم.