حكم إخراج الزكاة في دين الكفارات

23-12-2007 | إسلام ويب

السؤال:
لو اجتمعت كفارات عاجز عن الصيام وعن أداء الكفارات، مع العلم بأنه غير مستحق للزكاة ولا متساهل في أمر الكفارات وله أخ في الله زكاته أكبر أو قدر مبلغ الكفارات، فهل يجوز لأخيه أن يدفع عنه الكفارات من زكاته فتصير كفارة للعاجز وزكاة لأخيه في وقت واحد أفتوني وفقكم الله؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز إخراج الزكاة في دين الكفارات، سواء كان ذلك الدين على المزكي نفسه أو على غيره، أما عن نفسه فلأن الكفارة والزكاة حقان للمستحق وجباً على الشخص فلا يصح أن يؤديا بمال واحد، وأما عن غيره فلأن الزكاة لا تدفع للشخص لمجرد كونه مديناً بدين الكفارة أو دين الزكاة، ولو كان ذلك الغير محتاجاً، لكن لو افترض أنه محتاج (فقير أو مسكين) فللمزكي أن يدفع له زكاة ماله ثم بعد تملكه هو لها يجوز له أن يدفعها عما ترتب في ذمته من ديون الكفارات أو غيرها.

 وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 52482.

والله أعلم.

www.islamweb.net