الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التعامل مع البنوك الربوية لا يجوز إلا عند الحاجة الماسة، وبشرط أن لا يوجد بنك إسلامي يقوم بالغرض، وأن تكون المعاملة نفسها مباحة شرعاً، والمسألة المعروضة غير واضحة لنا، فإذا كان المقصود بهذه المعاملة هو أن يقترض الراهن (صاحب البيت) قرضاً بفائدة من البنك فهذا حرام، ولا يحل الدخول في هذه المعاملة، وإن كان المقصود غير ذلك فالرجاء التوضيح ليتسنى لنا الجواب.
وراجع للمزيد من الفائدة في ذلك الفتوى رقم: 13659.
والله أعلم.