الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكرياتين -كما ذكر أهل الاختصاص- هو أحد مكونات الميتوكوندريا (Mitocondria) وهي الخلايا المسؤولة عن إنتاج الطاقة في الجسم، وتحتوي تلك الخلايا على كمية من الكرياتين الذي يعتبر مكوناً أساسياً للاحتفاظ بإمكانية إعادة الطاقة للعضلة، ويفيد في زيادة تحمل العضلة ورفع قدرتها على الأداء للقيام بعمل تكراري لفترة أطول، وقولك: إن الكرياتين حمض أميني يوجد في اللحوم بكميات قليلة (الأسماك، الأبقار، الأغنام، والخنزير، وفي جسم الإنسان)، هو أمر صحيح؛ ولكنه يوجد أيضاً في المنتجات النباتية ومنتجات أخرى... وعلى أية حال فإن كنت تقصد خصوص النوع المستخلص من اللحوم فإن حكمه هو حكم اللحوم المستوردة، وكنا قد بيناه من قبل. ولك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 64697.
ومحل التفصيل المبين في الفتوى هو فيما إذا لم تكن اللحوم قد استحالت استحالة تامة عن وضعها السابق، وتحولت إلى أعيان أخرى، وأما لو كانت قد استحالت إلى مادة تخالف اللحم فإن حكمها حينئذ الإباحة، قال ابن القيم في إعلام الموقعين: ومن الممتنع بقاء الخبيث وقد زال اسمه ووصفه، والحكم تابع للاسم والوصف دائر معه وجوداً وعدماً، فالنصوص المتناولة لتحريم الميتة والدم ولحم الخنزير والخمر لا يتناول الزروع والثمار والرماد والملح والتراب والخل لا لفظاً ولا معنى ولا نصاً ولا قياساً. انتهى.
فالحاصل -إذاً- أن استعمال المادة المذكورة يجوز إذا كانت مشتقة من غير اللحوم، أو كانت مشتقة من اللحوم المباحة -حسب التفصيل الذي بيناه- أو كانت من لحوم غير مباحة ولكنها استحالت عن أصلها استحالة تامة، وهي حرام فيما سوى ذلك.
والله أعلم.