الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في الفتوى رقم: 987 تفصيل القول في حكم الغناء فراجعيها، فإن كان هذا الغناء من جنس الغناء الذي يحرم سماعه فقد أحسنت في إنكارك عليهن سماعه، وقد أخطأن في الاحتجاج عليك بما حدث منك من سماع قبل التوبة، وإن كان البيت بيتك فامنعيهن من تشغيلها فيه، وإن لم يكن بيتك فلا تجالسيهن وهن يستمعن إليها، وعلى كل فالذي نوصي به زيادة على ذلك هو الاستمرار في نصحهن والترفق بهن في ذلك.
واختيار الوقت المناسب والصبر على ما قد تجدين منهن من أذى مع كثرة الدعاء لهن بالهداية عسى الله تعالى أن يهديهن، وإن لم يجد معهن النصح ورجوت أن ينفعهن الهجر فيمكنك هجرهن، وإلا فالأولى عدم الهجر، وراجعي ضابط الهجر في الفتوى رقم: 7119.
والله أعلم.