خلاصة الفتوى:
إن كان زوجك على ما ذكرت من أنه يطلب وطئك في الدبر فلا تجوز لك طاعته في ذلك، ولا يلحقك شيء من الإثم أو اللعن بامتناعك عن ذلك، وأما الامتناع عن الفراش بالكلية فلا يجوز إلا لعذر، وعليك بمناصحته برفق فإن تاب، وإلا فقد يكون الأولى أن تطلبي منه الطلاق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإتيان الرجل زوجته من دبرها أمر محرم، وفعله مع الكبر أشد قبحاً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 4340.
فإن كان زوجك على ما ذكرت من أنه يطلب وطأك في الدبر فلا تجوز لك طاعته في ذلك ولا إعانته عليه، ولا يلحقك شيء من الإثم أو اللعن بامتناعك عن ذلك، وأما الامتناع عن الفراش بالكلية فلا يجوز إلا لعذر، ومثل هذا الامتناع هو الذي تلعن صاحبته.
فالذي نوصيك به أن تناصحي زوجك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تطلعيه على بعض الفتاوى التي تبين تحريم الوطء في الدبر، فإن تاب وأناب فالحمد لله، وإن أصر على الاستمرار على ما هو عليه فالأولى أن تطلبي منه الطلاق، فلا خير لك في معاشرة مثله. وانظري لذلك الفتوى رقم: 64821.
والله أعلم.