الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الفوائد الربوية التي نتجت عن دفتري التوفير مال حرام شرعاً، والمال الحرام لا يملكه حائزه وإنما سبيله مصالح ومنافع المسلمين العامة أو إنفاقه على الفقراء والمساكين، وعليه فينظر في قدر هذه الفوائد ويمكن معرفة ذلك بالرجوع إلى حسابات صندوق البريد الدافع لها، وإن كان تعذر معرفة قدرها بالضبط عمل بغالب الظن فإن غالب الظن يقوم مقام العلم.
وإذا كان أقارب حائز المال الحرام فقراء فيجوز أن يدفع لهم من هذه الفوائد لينتفعوا بها في الوجوه المشروعة من زواج ودراسة ونحو ذلك، أما إذا لم يكونوا فقراء فلا يجوز الدفع لهم ولا محاباتهم في ذلك، لأن شرط استحقاق هذا المال هو الفقر والحاجة.
وراجع الفتوى رقم: 18727.
والله أعلم.