خلاصة الفتوى:
إن كانت زوجتك على الحال المذكور فهي امرأة ناشز، ولا يجوز لأبيها إخراجها من بيتك لغير مسوغ شرعي، فننصحك بالجلوس إلى أبيها ومحاورته في الأمر، فإن سمح برجوعها إلى بيت الزوجية فبها وإلا فارفع الأمر إلى القاضي الشرعي، فإن لم يتم ذلك فالأولى أن تطلقها، وليس لها حضانة الأولاد ما دامت على هذا الحال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت زوجتك على الحال المذكور من محادثة الرجال الأجانب عبر الإنترنت أو الهاتف، وكان خروجها من بيت الزوجية لغير عذر شرعي، فهي عاصية لربها ومفرطة في حق زوجها، وهي بذلك امرأة ناشز، ولا يجوز لأبيها إخراجها من بيتك من غير إذنك لغير مسوغ شرعي، والمرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك لها من أبويها كما نص على ذلك أهل العلم، فالذي ننصحك به أن تجلس مع والدها وتحاوره في الأمر، ولا بأس بأن تخبره بحقيقة ما حدث من ابنته إن اقتضى الحال ذلك، ويمكنك عند الحاجة أن تصطحب معك بعض الفضلاء ومن لهم تأثير على أبيها، فإن سمح برجوعها إلى بيت الزوجية فبها، وإن رفض فيمكنك أن ترفع أمرها إلى القاضي الشرعي ليلزمها بالرجوع إلى بيت الزوجية، فإن لم يتم ذلك وبقيت في بيت أبيها فالأولى أن تطلقها فلا خير لك في معاشرة مثلها، وهي لا تستحق حضانة الأبناء ما دامت على هذا الحال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 44188، وإذا سقطت الحضانة من الأم فإن ذلك لا يعني حرمانها من رؤية أولادها، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 70415.
والله أعلم.